217

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال: ((المتبايعان بالخيار مالم [يتفرقا](١)، أو يقول أحدهم للآخر: اختر)) (٢)، والتفرق أن يفترقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمعه. والتخاير: أن يقول أحدهما لصاحبه: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، ويقول الآخر: اخترت إمضاءه. أو يقول: اخترت فسخه. فينقطع الخيار، فلو سكت/ لم ينقطع خيار مسئول، وهل ينقطع خيار السائل، فيه وجهان.

٣٩/ب

قال: (وَلَهُمَا أَنْ [يَشْتَرِطَا](٣) الخِيَارَ [إلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ](٤)).

قلت: الأصل فيه ما روى محمد بن يحيى بن حبان(٥) كان حبان قد سقع(٦) في رأسه مأمومة(٧) فثقل لسانه. وكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله ﷺ ما ابتاع من شيء فهو بالخيار، وكان لا يترك البيع [والشراء](٨) فلا يزال، فقال له رسول الله ﷺ: ((من بايعته فقل:

(١) في الأصل: ((يفترقا)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه البخاري (٣٢٧/٤ - ٣٢٨ رقم ٢١٠٩) وانظر أرقام (٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣) ومسلم (١١٦٣/٢ رقم ١٥٣١). وأحمد (٤/٢) والبيهقي في ((سننه الكبرى)) (٢٦٩/٥) والنسائي (٢٤٩/٧ رقم ٤٤٦٦).

(٣) في الأصل: ((يشترطان)) والمثبت من نسخ المتن.

(٤) في الأصل: ((ثلاثاً)) والمثبت من نسخ المتن.

(٥) في الأصل: ((محمد بن حبان بن يحيى)) والتصويب من تقريب التهذيب رقم (٦٤٢١) وفتح الباري (٤/ ٣٣٧).

(٦) ((سقع)) وصقع: الضرب بباطن الكف. انظر النهاية لابن الأثير (٣٧٩/٢) ومجمع بحار الأنوار للصديقي (٨٦/٣).

(٧) رسمت في الأصل هكذا: ((مامومه)) ولم أقف عليها.

(٨) رسمت في الأصل هكذا: ((الشترى)) والتصويب من مصادر التخريج.

222