تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
فليقل: إني صائم، إني صائم))(١).
قال: (ولا يجوز صيامُ(٢) خمسة أيامٍ: العِيدَانِ وأيامُ التشريقِ الثلاثةُ).
قلت: صوم يوم العيد حرام. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي ﷺ نهى عن صوم هذين اليومين. أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم عن صيامكم. وأما أيام التشريق فلا يجوز لغير [المتمتع](٣) صيامها، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ نهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق(٤)، واليوم الذي شك فيه أنه من رمضان. وهل يجوز [للمتمتع؟](٥) فيه قولان.
قال: (ويُكرهُ صومُ يومِ الشكِّ إذا لم يوافقْ عادةً).
قلت: لما تقدم، وروي فيه حديث آخر، هو ما روى الترمذي عن عمار ابن ياسر أنه قال: من صام يوم/ الشك شك، فيه، فقد عصى أبا
٣١/أ
(١) أخرجه البخاري (١١٨/٤ رقم ١٩٠٤)، ومسلم (٨٠٦/٢ رقم ١١٥١).
(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((ويحرم صيام)).
(٣) في الأصل: ((التمتع)).
(٤) فعن عقبة بن عامر أن رسول الله وَ طهر قال: ((إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب)) أخرجه أبوداود رقم (٢٤٤٠) والنسائي (٢٥٢/٥ رقم ٣٠٠٢) وابن ماجه رقم (١٧٣٢)، والترمذي رقم (٧٧٣) وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم (٤٣٤/١) ووافقه الذهبي.
(٥) في الأصل: ((للتمتع)).
182