176

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (والقيءُ عمداً).

قلت: لما روى الترمذي وأبوداود عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((من أدركه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء))(١).

قال: (والوطءُ [عمداً] في الفرجِ).

قلت: الوطء في الفرج يفسد الصوم والصلاة والاعتكاف والحج، ويوجب الغسل والمسمى ومهر المثل والحد والكفارة، ويختص به دون المرأة، ويحللها المطلق ثلاثاً إلى غير ذلك.

قال: (والإنزالُ عن مباشرةٍ).

قلت: لأن العلماء كرهوا القبلة للصائم(٢)، إذا كانت القبلة تحرك

(١) أخرجه الترمذي رقم (٧٢٠) وأبوداود رقم (٢٣٨٠) والبيهقي في الكبرى (٢١٩/٤) وابن ماجه رقم (١٦٧٦) وأحمد (٤٩٨/٢) وابن خزيمة (٢٢٦/٣ رقم ١٩٦٠) وصححه الدارقطني (١٨٤/٢ رقم ٢١،٢٠) وابن حبان كما في الموارد رقم (٩٠٧) والحاكم (٤٢٦/١، ٤٢٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وانظر صوم النبي ﷺ ص ٩٠.

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. متفق عليه، وشبه وطهر قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، وقال البغوي في شرح السنة (٢٧٧/٦) [واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال الثوري: لا يفطره والتنزه أحب إليّ، وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب ويرخص للشيخ وإليه ذهب مالك وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق نهى =

180