134

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لأن النبي ﷺ لا يصليها وينذر الناس إليها، وليست بواجبة، ولحديث الأعرابي، ولا صلاة مؤقتة لم تشرع لها إلا جماعة، فلم تجب صلاة الضحى.

قال: (وهِيَ ركعتانِ بغيرِ الأذانِ، والإقامةِ، يكبِّرُ في الأولَى سبعاً، سِوَى تكبيرة الإحرامِ وفي الثانيةِ خمساً سِوَى تكبيرة القيامِ).

قلت: لما روى الزهري عن عمرو بن عوف، أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة/ وفي الآخرى خمساً قبل القراءة(١).

٢١/أ

قال: (ويخطُبُ بعدَهَا خُطبتْينِ).

قلت: لما روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير الأذان والإقامة. ثم قام متكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم(٢).

قال: ([ويكبِّرُ في الأُولى تِسعاً وفي الثانيةِ سَبْعاً] (٣) ويكبِّرُ مِن

(١) أخرجه الترمذي (٤١٦/٢ رقم ٥٣٦) وابن خزيمة (رقم ١٤٣٨، ١٤٣٩) وعبد بن حميد (رقم ٢٩٠) وابن ماجه (رقم ١٢٧٩).

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٦/٢ رقم ٩٧٨) ومسلم (٦٠٣/١ رقم ٨٨٥).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن. والتكبير هنا المقصود به: التكبير في بداية الخطبتين. فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى (٢٩٩/٣) عن عبيد بن عبدالله ابن عتبة أنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات =

138