تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
أي من بلغ سن [الاحتلام](١). وأما الحرية والذكورية والصحة والاستيطان. فلما روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأت الجمعة، إلا على امرأة أو عبد أو مسافر أو مريض))(٢).
قال: (وشرائط فعلها [ثلاثةٌ](٣): أنْ يكونَ البلدُ مِصْراً كانَ أَوْ قریةً).
٢٠/أ
قلت: بشرطين أن يكون الموضع التي تقام/ فيه الجمعة محل إقامة، لأن النبي ﷺ أتى عرفات فكان فيه أهل مكة، وهم في ذلك الموضع مقيمين غير مستوطنين، فلم يقم بهم الجمعة.
قال: (أَوْ قريةً).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، فإنه قال: لا تجب على أهل القرى، وإنما تجب على أهل مصر جامع، وهو الذي يكون فيه: سوق قائم، وسلطان قاهر، ونهر [جارٍ](٤)، وطبيب حاذق.
(١) في الأصل: ((الأحلام)).
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/٢ رقم١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٤/٣) وقال الزيلعي في نصب الراية (١٩٩/٢): قال النووي: سنده ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٦٥/٢ رقم ٦٥١): وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان)). وقال الألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٤٣٥/١): وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه.
(٣) في الأصل: ((ثلاث)) والمثبت من نسخ المتن.
(٤) في الأصل: ((جاري)) والمثبت هو الصواب.
133