604تبیان په قرانی قسمونو کیالتبيان في أيمان القرآنIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرعبد الله بن سالم البطاطيخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهQuranic Sciences and Exegesis•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکووافقه على ذلك الإمام أحمد (^١)، ومالك (^٢) ﵄.= الموفقيات" (٣٦٣)، وحرب الكرماني في "مسائله" (٢٢٧).وهذا الأثر ضعفه: الشافعي، والبيهقي، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٤٩)، وأعلُّوه بالانقطاع.لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة، ولهذا قال الطحاوي: "رُوي عن عمر من وجوهٍ صحاح".وصححه: ابن القيم في "الطرق الحكمية" (٢٥٧)، والألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥).(^١) انظر: "المغني" (٨/ ٣٧٧) و(٩/ ٢٠٨)، و"الإنصاف" (٦/ ٤٥٦)، و"المبدع" (٥/ ٣٠٨).(^٢) انظر: "المدوَّنة" (٣/ ٣٣٩)، و"النوادر والزيادات" (١٣/ ٢١١)، و"المعونة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٨٥).وههنا مسألتان:الأولى: إمكان تخلُّق الولد من ماءَين؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة.والثانية: مسألة "القَافَة"، فيقال:إذا تداعى رجلان ولدًا - وأمكن ذلك - وليس لأحدهما بَيِّنةٌ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:الأوَّل: أنه يُقْرَعُ بينهما. وهذا مرويٌّ عن عليٍّ ﵁، وقال به: إسحاق بن راهويه، والشافعي في القديم، واختاره ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١٤٨).والثاني: أنَّه يُنْسَب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة. "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦٦).والثالث: أنَّه يُدْعَى له القَافَة. وهذا مرويٌّ عن: عمر، وعلي، وابن عباس، وأنس، وأبي موسى الأشعري ﵃ جميعًا -، وهو مذهب جمهور الأُمَّة.وحينئذٍ لا يخلو من حالتين:الأولى: أن يُلْحِقَهُ القَافَةُ بأحدهما؛ وحينئذٍ يلتحق به بلا نزاعٍ بين القائلين =1 / 534کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ