٣ - وجاء في "نهاية المحتاج" حديث جابر: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إِماما، وفي كل أربعين جمعة" (^١).
رواه الدارقطني والبيهقي وفيهما: "وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة" (^٢).
قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله (^٣).
٤ - وجاء في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" حديث: "ألا إِن صيد وج وعضاهه حرام محرم" (^٤).
قال النووي: إسناده ضعيف (^٥).
٥ - وجاء في "شرح الجلال المحلي على المنهاج" حديث: "أنه ﷺ سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإِن
= فيه راويان ضعيفان: جعفر بن محمد بن مروان قال الدارقطني: لا يحتج بحديثه، وأبو الطاهر أحمد بن عيسى قال فيه الدارقطني أيضا: كذاب، كذبه أبو حاتم وغيره.
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٣٤: ومن دون أبي الطاهر ضعيف ومجهول.
(^١) نهاية المحتاج شرح المنهاج ٢/ ٢٩٣، وانظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ٢/ ٤٣٣.
(^٢) الدارقطني ٢/ ٣ - ٤، البيهقي ٣/ ١٧٧.
(^٣) سنن البيهقي ٣/ ١٧٧، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥، التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢/ ٤، وذلك لأن في سنده عبد العزيز القرشي، قال ابن حجر في التلخيص: عبد العزيز قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به.
(^٤) انظر: فتح الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ١/ ١٥٤، المهذب ١/ ٢٢٠، فتح العزيز ٧/ ٥١٨ - ٥٢٠، والحديث تقدم تخريجه ص ٢٥٣ من هذه الرسالة.
(^٥) المجموع شرح المهذب ٧/ ٤٨٠.