372

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ولذلك قال النووي: إنه ضعيف باتفاق المحدثين (^١).
٤ - وجاء في "كشف الحقائق" و"الاختيار" و"الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" (^٢).
وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ: "لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (^٣).
وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة (^٤).
٥ - وجاء في "المبسوط" و"حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني (^٥) أن رسول الله ﷺ أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال: "أنا أولى من وفى بذمته" (^٦).
رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما (^٧).

(^١) شرح النووي على مسلم ١٦٩٤.
(^٢) انظر: كشف الحقائق ١/ ١٧٣، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٠١، الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ٢/ ٤٨.
(^٣) سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥.
(^٤) سنن البيهقي ٧/ ١٣٣.
(^٥) هو: عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، مدني نزل حران، ضعيف من الثالثة.
انظر: تقريب التهذيب ١/ ٤٧٤.
(^٦) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٣٤.
(^٧) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٠١، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، سنن البيهقي ٨/ ٣٠ - ٣١.

1 / 376