113

The Scientific Method for Students of Islamic Law

المنهج العلمي لطلاب العلم الشرعي

خپرندوی

بدون

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

ومِنْ خِلالِ مَا مَضى؛ نَسْتَطِيعُ أنْ نَقِفَ عَلَى بَعْضِ الأخْطَاءِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ حَصِيلَةَ المتخَصِّصِينَ في عُلُوْمِ الآلَةِ باخْتِصَارٍ:
١ - أنَّ التَّخَصُّصَ والتَّفَنُّنَ في عُلُوْمِ الآلَةِ لا يَكُوْنُ إلَّا لمِنْ رَامَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ، وإلَّا وَقَعْنَا في حَيصَ بَيصَ، وهَذَا لا نَجِدُه عِنْدَ أهْلِ التَّخَصُّصِ مِنْ أهْلِ زَمَانِنا!
٢ - أنَّ كَثِيرًا مِنَ المُتخَصِّصِينَ في أُصُوْلِ الفِقْهِ (مَثَلًا) مِنْ أهْلِ مِصْرِنا في هَذِه البِلادِ (حَفِظَها اللهُ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ) نرَاهُم لا يَقْرَؤُوْنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ غَالِبًا إلَّا كُتُبَ الفِقْهِ الحَنْبَلِيَّةِ ابْتِدَاءً مِنْ "زَادِ المُسْتَقْنِعِ"، وانْتِهَاءً بـ "المُغْنِي"، ومَهْمَا اتَّسَعَتْ قِرَاءتهم لكُتُبِ الفِقْهِ الأُخْرَى، فإنَّهم أبْعَدُ مَا يَكُوْنُوْنَ عَنْ مَرَاتِبِ الاجْتِهَادِ.
* * *
وهَذَا في حَدِّ ذَاتِه يُعْتبر تَضْيِيعًا للأوْقَاتِ، وتَبْدِيدًا للطَّاقَةِ لَدَى طُلابِ التَّخَصصِ؛ حَيثُ نَجِدُهُم يَسْتكْثِرُوْنَ مِنْ قِرَاءةِ كُتُبِ "أُصُوْلِ الفِقْهِ" سَوَاءٌ عِنْدَ الأحْنَافِ، أو المَالِكِيَّةِ، أو الشَّافِعِيَّةِ، أو الحَنَابِلَةِ، ورُبَّما جَمَعُوْا بَينَها، كُلُّ هَذَا (للأسَفِ) عَلَى حِسَابِ الفِقْهِ الشَّرْعِيِّ العَامِّ، والخِلافِ العَالِي!

1 / 124