408

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
دية القتل العمد مغلظة:
(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم.
دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد:
(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
دية الخطأ مخففة:
(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: من قُتِلَ خطأً فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون.
دِيَاتِ الأَعْضَاءِ:
(حديث أب عمر ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال:
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع من هنالك عشر.
دية الشجاج وكسر العظام:
(حديث أب عمر ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال:
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع من هنالك عشر.
دية الذمي:

1 / 408