172

The Multiplicity of Caliphs and the Unity of the Ummah: Jurisprudence, History, and Future

تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

ژانرونه
historical criticism
سیمې
سوریه
٤) عمارة البلدان باعتمار مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها (١).
٥) أن يباشر بنفسه الإشراف على الأمور والأحوال: فليس منصب الخليفة منصبًا فخريًَّا وشكليًَّا كما حصل في أيام المماليك، أو كما يحصل اليوم في بعض البلدان، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ يتابع أحوال المسلمين بنفسه، ولا يتكل على الأعوان فإذا عَلِمَ من أنابَه بأنَّه يتفقدُ الأمورَ انتظمَ حالُه وحالُ الأُمَّة (٢).
٦) تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال: من غير سرف ولا تقتير، وفي وقته بلا تقديم أو تأخير، ويقوم بهذا الواجب اليوم وزارة المالية بعد صدور المراسيم من الإمام (٣).
٧) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء: أي تعيين الوزراء والموظفين (٤).
٨) إقامة صلوات الجمع والجماعة والشعائر الإسلاميَّة: وسمَّاه الماوردي والفرَّاء: حفظ الدين على أصوله المستقرَّة. وتقوم وزارة الأوقاف اليوم بهذا الواجب نيابة عن الإمام (٥).
٩) جباية الزكاة: والتي يمكن أن يُخصص لها جهاز مستقل أو تابع لوزارة المالية، على أن يكون له مصارفه الخاصَّة بهذه الفريضة (٦).
١٠) تحصين الثغور: بالعدَّة المانعة والقوَّة الدافعة حتى لا تظهر الأعداءُ بغرة ينتهكون فيها مُحرَّمًا، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًَا، وهي مهمَّة وزارة الدفاع اليوم (٧).

(١) انظر إضافة لما سبق: أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧. خصائص التشريع للدريني: ص ١٨١.
(٢) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. خصائص التشريع للدريني: ص ١٨١ - ١٨٢.
(٣) وانظر أيضًا: الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٧. خصائص التشريع للدريني: ص ١٨١ - ١٨٢. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٣٠.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٨. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٧. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧.
(٥) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٧. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. إكليل الكرامة للقنوجي: ص ٣٨. موسوعة فقه الإمام علي لقلعجي: ص ١١٤. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٣٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧.
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. وانظر نفس المراجع السابقة.
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. وانظر نفس المراجع السابقة.

1 / 172