768

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
غير أن شهود الرضاعة، لا يشترط فيهم أن يكونوا ذكورًا، كشهود النسب.
بل تجوز في الرضاع شهادة النساء فقط، لأن الرضاعة مما يغلب أن تطلع عليها النساء
وبناءً على ذلك، فالشهادة المقبولة في ثبوت الرضاع هي:
أـ شهادة رجلين عدلين.
ب - شهادة رجل عدل، وامرأتين عادلتين.
ج - شهادة أربع نسوة عادلات.
الأحكام المتعلقة بالنسب:
إذا عرفت ما تقدم، فاعلم أن هناك أحكامًا كثيرة تترتب على ثبوت النسب بين شخصين
نذكر منها ما يلي:
أولًا: أحكام النكاح حلًاّ وحرمة
ثانيًا: أحكام الفقه، وتنسيق المسؤوليات المتعلقة بها.
ثالثًا: الولاية ودرجاتها.
رابعًا: الميراث، وتوزيع الأنصباء، وتنسيق درجات الوارثين.
خامسًا: الوصية وأحكامها من صحة وبطلان، فإن كثيرًا من أسباب ذلك إنما يعود إلى النسب، وإلى معرفة: هل الموصى له وارث، أو غير موروث.
هذا عرض مختصر لأهم الأحكام المترتبة على ثبوت النسب. ومثل النسب في بعض هذه الأحكام الرضاع.
أما مجال تفصيل هذه الأحكام، فإن لكلِّ منا بابًا خاصًا به، بعض هذه الأبواب قد مرّ ذكرها، وبعضها يأتي بحثه إن شاء الله تعالى، وإننا نحيل إليه تفصيل القول في ذلك، والله ﷾ أعلم.

4 / 218

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School | اصول