765

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
النَّسَبُ
تمهيد:
النسب: القرابة. والنسب أساس هام لأحكام كثيرة متنوعة:
كالإرث، والنكاح حلاَّ وحرمة، والولاية، والوصية، وغير ذلك. من أجل ذلك كان لابدّ من بيان الدلائل التي يثبت بها النسب، وضبطها بما لا يدع مجالًا لريبة، أو اضطراب في طريق إثباتها. فكيف يثبت النسب بين شخصين ثبوتًا ِشرعيًا، تترتب بموجبه الأحكام الشرعية المتعلقة به؟.
مثبتات النسب: يثبت النسب شرعًا بواحد من الموجبات التالية:
الأول: الشهادة: ويشترط في الشهادة رجلان ممّن توافرت فيهم شروط صحة الشهادة تحملًا وأداء، وقد مّرت هذه الشروط في النكاح، فلا يثبت النسب بشهادة النساء، ولا بشهادة رجل وامرأتين، لأن النسب فرع من النكاح، والنكاح مما لا يطّلع عليه في الغالب إلا الرجال. فلا تقبل شهادة النساء فيه.
الثاني: الإقرار: وذلك بأن يقرّ الرجل أنه والد زيد مثلًا، أو أن يقرّ زيد بأنه ابن ذلك الرجل
شروط صحة الإقرار:
وإنما يعتبر هذا الكلام من كلَّ منهما، ويعُدّ إقرارًا، إذا توفرت في الشروط التالية:

4 / 215

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School | اصول