696

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
ويسنّ أن يشهد على كلامه هذا شاهدين. واستدلّ لهذا بقوله تعالى:
﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
فإن أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق، فإن كان قد طلّقها طلقة، بقيت له اثنان، وإن كان قد طلقها طلقتين، بقيت له طلقة واحدة فقط.
فأما إذا لم يراجعها حتى انقضت عدّتها، فإنها تصبح بذلك بائنة منه، وعندئذ سبيل إليها إلا بعقد ومهر جديدين، باختيار منها، كزوج جديد.
ودليل ذلك: قول الله ﷿ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
فلو كان حق الرجعة ثابتًا لزوجها الأول، لما أباح لها النكاح ممن تشاء من الأزواج.
رابعًا: إذا طلقها ثلاث تطليقات:
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، سواء كنّ متفرقات، أم مجتمعات بلفظ واحد، وسواء كان الطلاق قبل الدخول، أو بعد الدخول، بانت منه الزوجة، ولم يعد له من سبيل إليها، سواء أثناء العدّة أو بعدها، إلا بعد اجتيازها خمس مراحل من الشروط:
١ـ أن تنقضي عدّتها من زوجها.
٢ـ أن يعقد نكاحها بعد انقضاء عدّتها على زوج غير الأول عقدًا طبيعيًا صحيحًا.
٣ـ أن يدخل بها هذا الزواج الثاني دخولًا حقيقيًا.
٤ـ أن يطلّقها بعد ذلك.
٥ـ أن تنقضي عدّتها منه.

4 / 141