647

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
عقد الزواج وما يترتب عليه
معنى الزواج:
الزواج في اللغة: هو الاقتران، والاختلاط. يقال: زوج فلان إبله: أي قرن بعضها ببعض. ويقال: زوجه النوم: أي خالطه. ومنه قول الله ﷿: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصدقات: ٢٢] أي قرناءهم.
والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
أنواع الزواج:
الزواج نوعان: زواج باطل، وزواج صحيح.
أما الزواج الباطل: فهو الذي فقدَ ركنًا من أركانه، أو شرطًا من شروط صحته.
وهذا الزواج لا حكم له إلا الحرمة، ولا يترتب عليه أيّ أثر من آثار الزواج، اللَّهمّ إلا مهر المثل في بعض صور البُطلان.
كما إذا تزوج من غير وليِّ للزوجة، ودخل بها.
قال رسول الله ﷺ: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل - ثلاثًا - فإن دخل بها فهلا مهر المثل بما اسحل من فرجها ".

4 / 90