632

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
الصَّدَاق
أحكامه - المغالاة في المهور
تعريف الصداق:
الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.
وسمي صداقًا، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح.
أحكام الصداق:
للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي:
أـ حكمه:
الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاُ، أو لم يسمِّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.
ب - دليل وجوبه:
ودليل وجوب الصداق القرآن، والسنّة، والإجماع.
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] أي عطية، والمخاطب بذلك هم الأزواج. وقوله ﷿: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] أي مهورهن. وقال تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي تعينوا لهن مهرًا.

4 / 75