568

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
النكاح
تعريف النكاح:
النكاح لغة: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
والنكاح شرعًا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وسُمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين، ويضمّ أحدهما إلى الآخر.
والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد، وبمعنى الوطء والاستمتاع.
لكن النكاح حقيقة يطلق علي العقد، ويستعمل مجازًا في الوطء.
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد، لا في الوطء.
ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ..﴾ (الأحزاب: ٤٩).
ومعنى ﴿نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ عقدتم عليهن. بدليل قوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ فمعناه: طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول.

4 / 11