548

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
ترميم لما وقع من المفاسد والخطيئات، وفتح باب القُرْب إلى الله ﷿، والله أعلم.
أنواع الكفارات:
والكفارات شرعًا متعددة، ومتنوعة، وسنتناولها هنا بالتفصيل، وإن كان قد ذكر بعضها في بابه، وسيأتي ذكر بعضها الآخر في بابه أيضًا.
ولقد رأينا أن نجمعها جميعًا هنا في بحث مستقل، تحت عنوان (الكفارات) تيسيرًا على القارئ إذا أراد معرفتها، والوقوف على أحاكمها في مكان واحد، والله الموفق.
١ - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان
الكفارة التي تَجِب بإفساد الصوم هي:
١ - عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة، ذكرًا كانت، أم أنثى، وهذا إنما يكون حيث يوجد الرقيق.
وشرط هذه الرقبة - لتصح كفارة -:
أ- أن تكون مؤمنة.
ب- أن تكون خالية من العيوب التي تخل بالعمل والكسب: كالعمى والشلل، ونحوهما.
٢ - الصوم إن لم يجد الرقبة، أو لم يقدر عليها، لنحو فقر، وغيره. ويجب صوم شهرين متتابعين.
٣ - الإطعام إن لم يستطع الصوم، فيجب أن يُطعِم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد.
وهذه الكفارة مرتبة على الشكل الذي ذكرناه، فلا ينتقل إلى خصلة منها حتى يعجز عن التي قبلها.

3 / 115