534

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران:
يحرم تعليق ستائر الحرير على الأبواب، والجدران، وغيرهما ويستوي في هذا التحريم الرجال والنساء، لما في ذلك من الكبر والخيلاء.
ولكن العلماء استثنوا من ذلك الكعبة المشرفة، فأجازوا كسوتها بالحرير، لفعل السلف والخلف لذلك من غير نكير. ولا يلحق بها غيرها من سائر المساجد والبيوت.
٣ - تحريم الخضاب بالسواد
يرحم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد للرجال والنساء. ويستحب خضاب الشيب، وصبغ الشعر بغير السواد للرجال والنساء، بصفرة، أو حمرة.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [اللباس والزينة - باب - استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، رقم ٢١٠٢] وغيره عن جابر ﵁، قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله ﷺ: " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
[الثغامة: نبت له زهر أبيض، شبه بياض الشيب به.
أبو قحافة: والد أبي بكر الصديق ﵄، واسمه عثمان أسلم عام الفتح].
وروى الترمذي في [اللباس -باب - ما جاء في الخضاب، رقم: ١٧٥٢] عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود".
وروى البخاري في [اللباس - باب - الخضاب، رقم: ٥٥٥٩] ومسلم في [اللباس والزينة -باب - في مخالفة اليهود في الصبغ، رقم: ٢١٠٣]

3 / 99