522

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
قلت إنا نستشفي به للمريض؟ قال: " إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء".
وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده: [٤/ ٣١١، ٥/ ٢٩٣].
وروى البخاري تعليقًا عن ابن مسعود ﵁ قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم). [الأشربة - باب - شراب الحلوى والعسل].
الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:
اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية، ونحوها للمريض، بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمّل ألم الجراحة بدون مخدر: (والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنة، أو شرب، أو ابتلاع.
والله تعالى أعلم.

3 / 86