491

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، رقم: ١٩٥٥].
٤ - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح يتحريكها، إلا الإِبل، فإن الأفضل أن تُنحر قائمة معقولة ركبتها اليسرى، ودليل ذلك قول الله ﷿ [فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ]
(الحج: ٣٦).
قال ابن عباس ﵄: (قيامًا على ثلاث) رواه الحاكم في [المستدرك، أول كتاب الذبائح: ٤/ ٢٣٣].
٥ - استقبال القبلة عند الذبح: لأن القبلة أشرف الجهات. وإذا استُقبِلت القبلة بالذبيحة، استقبلها الذابح أيضًا.

3 / 52