479

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
ندّ: نفر، وذهب شاردًا.
أوابد: جمع آبدة، وهي الحيوانات التي تأبّدت، أي نفرت وتوحشت].
وروى البخاري في [الذبائح والصيد - باب - ما جاء في التصيد، رقم ٥١٧٠] ومسلم في [الصيد والذبائح - باب - الصيد بالكلاب المعلّمة، رقم: ١٩٣٠] عن أبي ثعلبة الخُشَني ﵁، أن النبي ﷺ قال له، لمّا قال: إني أصيد بكلبي المعلّم، وغيره: " ما صدت بكلبك المعلّم، فاذكر اسم الله عليه، ثم كُلْ، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا، فأدركت ذكاته فكُل".
ويلاحظ أن هذا الحديث الثاني قد دلّ على حكم كلًا الحالتين.

3 / 40