461

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
النُّذُور
تعريف النذور:
النذور: جمع نذر، والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر.
وشرعًا: الوعد بخير خاصة.
والنذر في اصطلاح الفقهاء: التزام قُرْبة غير واجبة في الشرع، مطلقًا، أو معلقًا على شيء.
أدلة تشريع النذر:
يدلّ على مشروعية النذر، ولزوم الوفاء به:
القرآن والسُنّة.
أما القرآن، فقول الله ﷿ في صفات الأبرار: [يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا] (الدهر: ٧).
وقوله ﵎: [وليوفوا نذورهم] (الحج: ٢٩).
وأما السُنّة فقوله ﷺ، فيما رواه البخاري في [الأيمان والنذور - باب - النذر في الطاعة، رقم: ٦٣١٨] عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِيه".
وقوله ﷺ في الذين لا يوفّون بنذورهم: " إن بعدَكم قومًا يخونون ولا

3 / 21