416

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
الإخلال بالحج
اعلم أن الإخلال بالحج يكون بسبب من الأسباب التالية:
السبب الأول:
ترك مأمور به أذن الشارع للحاج بتركه بشرط الفدية.
السبب الثاني:
ترك واجب من الواجبات الخمسة التي سبق ذكرها.
السبب الثالث:
ترك ركن من أركان الحج وهو إما أن يكون الوقوف بعرفة أو غيره من بقية الأركان ولكل منا حكم.
السبب الرابع:
ارتكاب شيء من محرمات الإحرام التي مضى ذكرها ..
فالإخلال بالحج إنما يكون بسبب من الأسباب الأربعة، وهي أسباب متفاوتة فيما تترك من أثر، فالبعض منها يجبر بفدية، والبعض لا يجبر بشيء. ولنبدأ بتفصيل القول في كل منها.

2 / 160