294

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
النصاب ... القدر الواجب
من ٥ - ٩ ... شاة واحدة
من ١٠ إلى ١٤ ... شاتان ... والشاة: واحد الغنم، على أن تكون جذعة ضأن، أي لها سنة. أو ثنية معز، أي لها سنتان.
من ١٥ إلى ١٩ ... ثلاث شياه
من ٢٠ إلى ٢٤ ... أربع شياه
من ٢٥ إلى ٣٥ ... بنت مَخاض (وهي من الإبل ما دخلت فيها سنتها الثانية
من ٣٦ إلى ٤٥ ... بنت لَبُون (وهي من الإبل ما دخلت في الثالثة من عمرها)
من ٤٦ إلى ٦٠ ... حقة (وهي من الإبل الناقة التي دخلت عامها الرابع)
من ٦١ إلى ٧٥ ... جذعة (وهي الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر
من ٧٦ إلى ٩٠ ... بنتا لبون
من ٩١ إلى ١٢٠ ... حقتان
ثم إن زادت الإبل على ذلك: وجب في مقابل كل أربعين ابنه لبون، ومقابل كل خمسين حقة. فلو بلغت إبله مائه وسبعين وجب فيها بعد حَوَلان الحول ثلاث بنات لبون وحقه واحدة، لأن

2 / 35