239

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
ثم إن كانت الصلاة لكسوف الشمس أسر القراءة، ويحذرهم من الغفلة والاغترار.
صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان:
إذا فات وقت صلاة الكسوف والخسوف، بأن انجلت الشمس أو انجلى القمر، قبل أن يصلي، لم يشرع قضاؤها، لأنها من الصلوات المقرونة بأسبابه، فإذا ذهب السبب فقد فات موجبها.
الغسل لصلاة الكسوف:
ويسن الاغتسال لصلاة الكسوف والخسوف، فيغتسل قبلهما كما يغتسل لصلاة الجمعة، لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب الجماعة.
*****

1 / 242