222

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
وروى البخاري (٩٣٢)، عن ابن عباس ﵄ قال: خرجت مع النبي ﷺ يوم فطر وأضحى، فصلى ثم خطب.
فلو قدم الخطبة على الصلاة لم تعتد بها.
٢ - كل ما ذكرناه من أركان خطبتي الجمعة وسنتهما، ينطبق على خطبة العيد أيضًا.
روى الشافعي رحمه الله تعالى، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ﵁ قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين،، يفصل بينهما بجلوس.
٣ - يسن أن يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والخطبة الثانية سبع تكبيرات.
روى البيهقي عن عبدالله المذكور سابقًا قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى. أي متتالية.
أين تقام صلاة العيد؟
تقام صلاة العيد بالمسجد أو الصحراء، وأفضلها أكثرهما استيعابًا للمصلين، فإن تساويا كان المسجد أفضل لشرفه على غيره، إذ ينال المسلم بالصلاة فيه أجر العبادة وأجر المكث في المسجد.
وإنما صلاها النبي ﷺ بالصحراء لضيق مسجده إذ ذاك عن الاستيعاب، وقد علمت أنها تشرع جماعة للرجال والنساء وعام المكلفين.
فإذا كان المسجد متسعًا بحيث يستوعب جميع المصلين، برفق وراحة، لم يبق لأفضلية الصحراء معنى.

1 / 225