215

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل".
[المكتوبة: المفروضة. جوف الليل: باطنه وساعات التفرغ فيه للعبادة].
٤ - صلاة الضحى:
وأقلها ركعتان، وأكملها ثماني ركعات.
روى البخاري (١٨٨٠)؛ ومسلم (٧٢١)، عن أبي هريرة ﵁ قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وركعتي الضحى، وأن توتر قبل أن أرقد.
وروى البخاري (٣٥٠)؛ ومسلم (٣٣٦) واللفظ له، في حديث أم هاني ﵂: أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله ﷺ وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله ﷺ إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه والتحق به، ثم صلى ثماني ركعات سُبْحَة الضحى. أي صلاة الضحى.
والأفضل أن يفصل بين ركعتين، لما جاء في رواية أبي داود (١٢٩٠) عنها: أن رسول الله ﷺ صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات، ويسلم من كل ركعتين.
ووقتها من ارتفاع الشمس حتى الزوال، والأفضل فعلها عند مُضي ربع النهار.
روى مسلم (٧٨٤) وغيره، عن زيد بن أرقم ﵁ قال: خرج النبي ﷺ على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: " صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

1 / 218