140

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ﴾ (^١) أي: جعلوها إشارة للشرك (^٢) فقط، دون ما عطف عليه، لكونها بلفظ المفرد، ولو كانت الإشارة للجميع، لقيل:
«تلك» مثلا.
قال المحقق العضد: «. . . وقوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (^٣)، صرح بتعذيبهم بترك الصلاة، ولا يحمل على المسلمين، كقوله ﵇: «نهيت عن قتل المصلين» (^٤)،

= من قبل منقول عنه كذلك، وإنما نص هنا على المصدر لما انفرد به المحلي في الموضوع.
(^١) البقرة: الآية (٢٣١).
(^٢) في (ب): إلى الشرك.
(^٣) المدثر: الآيتان (٤٢ - ٤٣).
(^٤) جاء حديثا مستقلا عن أنس ﵁. أخرجه الدارقطني (في آخر كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها: برقم ٨ منه: ٢/ ٥٤) بلفظ: «نهيت عن ضرب المصلين»، وأخرجه البزار بلفظ «قتل المصلين». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٩٦): «فيه موسى بن عبيدة وهو متروك». وجاء جزاءا من ثلاثة أحاديث في سياق ثلاث حكايات مختلفة: إحداها: بشأن الاستئذان في قتل منافق: عن أنس ﵁: الطبراني في الكبير (برقم: ٤٤: ١٨/ ٢٦، ما أسند عتبان بن مالك ﵁ قال الهيثمي: «وفيه عامر بن سياف وهو منكر الحديث». وقال ابن حجر (لسان الميزان: ٣/ ٢٢٤): «قال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس به بأس رجل صالح. وقال العجلي: يكتب حديثه وفيه ضعف. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات». ورواه الطبراني (في الكبير أيضا فيما أسند عتبان كذلك: برقم ٤٣ و٤٥: ١٨/ ٢٥ - ٢٦) من طريق آخر بلفظ: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: والذي نفسي بيده لئن كان يقولها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا». والثانية: بشأن الاستئذان في قتل مخنث: عن أبي هريرة ﵁ أخرجه أبو داود (كتاب -

1 / 149