133

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (^١). واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (^٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (^٣) بما * (^٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (^٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (^٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم

(^١) في (ب): طلب.
(^٢) في (ب): خصه.
(^٣) في (ب): خصه.
(^٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(^٥) زاد في (ب): (أنه).
(^٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).

1 / 142