123

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وأجيب: بأنه وإن شملها لا يمنع توهم عدم إرادة الشمول، أو أنه لا يصدق على الموسع بناء على توهم أن التقدير جعله بقدره، فزاد «مطلقا» دفعا للتوهم. والله أعلم.
ج - تعريف الإعادة:
[والإعادة إيقاعه في وقته ثانيا.
وهل لخلل أو لعذر؟ قولان].
(والإعادة) في الاصطلاح: نوع من الأداء عند المحققين - على ما صرح به الآمدي (ت ٦٣١ هـ) (^١) وغيره، وإن وقع في عبارة المتأخرين خلافه (^٢) - وهي:
أن الإعادة (إيقاعه) أي: الشيء المعاد - بالمعنى اللغوي، وهو أعم من أن يكون في الوقت أولا - لعذر أو لخلل أولا (في وقته) المقدر له شرعا (ثانيا).

(^١) الإحكام: ١/ ١٥٤.
(^٢) حكى الزركشي (البحر المحيط: ١/ ٣٣٣) مسلك التحول في هذا المعنى الاصطلاحي فقال: «. . . ثم قال الإمام [يعني فخر الدين الرازي]: فإن فعل ثانيا بعد ذلك سمي إعادة، فظن أتباعه [يعني في الحاصل والتحصيل ثم المنهاج وشروحه] أنه مخصّص للإطلاق السابق، فقيدوه؛ وليس كذلك. فالصواب: أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا، مسبوقا كان أو سابقا. وإن سبقه أداء مختل سمي إعادة. فالإعادة قسم من أقسام الأداء: فكل إعادة أداء من غير عكس. ولا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه قسيما له».

1 / 131