217

The Hadith Encyclopedia - Diwan Al-Awqaf Al-Sunni

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

خپرندوی

ديوان الوقف السني

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤٣٤ - ١٤٣٧ هـ)

د خپرونکي ځای

العراق

ژانرونه
the Musnads
سیمې
عراق
احتمال الخطأ والوهم أو النسيان، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلًا: "الحجة فِيهِ عندنا الحفظ والفهم والمَعْرِفَة لا غَيْر" (^١).
لَكِن الخطيب البغدادي - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: "والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة علَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلًا ومتقنًا ضابطًا" (^٢).
وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: "وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (^٣) في النكاح بلا ولي (^٤)

(^١) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث: ١١٣.
(^٢) الكفاية: ٥٩٧.
(^٣) هُوَ عَمْرو بن عبيد، ويقال: عَمرو بن عَبْد الله بن علِيّ، ويقال: عَمْرو بن عبد الله بن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفى: ثقة، مكثر، عابد، اختلط بأخرة، توفي سنة (١٢٩ هـ)، وَقِيْلَ: (١٢٦ هـ)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ. تهذيب الكمال ٥/ ٤٣١ (٤٩٨٩)، والكاشف ٢/ ٨٢ (٤١٨٥)، والتقريب (٥٠٦٥).
(^٤) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: "لا نكاح إِلَّا بولي". وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -:
أولًا: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولًا:
النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩، عنه، وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده ٢/ ٩٤، والدارقطنى في سننه ٣/ ٢٢٠، والبيهقيّ في =

1 / 218