465

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

خپرندوی

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

٧٠ - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
١٥٠٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (١).
٧٣ - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
١٥٠٦ - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ ﵁ يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (٢).

(١) إن أخرها بعد الصلاة أثم، وقضى.
* لا تجزئ النقود في زكاة الفطر، خلافًا للأصناف الأخرى.
* هذا صريح في أنها فرض، فهي زكاة البدن، فيؤدي عن نفسه وولده وزوجه ورقيقه إن كانوا مسلمين، أما الحمل فمستحب فقط، فعله عثمان ﵁. قلت: أثر عثمان أخرجه ابن أبي شيبة بسند منقطع، وتناقض ابن حزم في زكاة الجنين، فأوجبها مرة، وقيدها بإكمال الجنين في بطن أمه ١٢٠ يومًا، وأسقطها عنه أخرى. انظر المحلى (٦/ ١١٨ مسألة ٧٠٤ ومسألة ٧١٨ من الجزء نفسه) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا زكاة على الجنين. اه-وانفرد أحمد بالقول بالاستحباب.
(٢) هذا يدل على أنه يُخرج مما يتقوته الناس، ولأنه مواساة، فلو كان كثيرًا يتقوتونه أو قليلًا. ولو كان يتقوته البعض دون الآخرين؟ جاز، فاليوم لا يتقوتون التمر، ومع ذلك يجوز إخراجه بالإجماع.

1 / 464