439

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

خپرندوی

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

٣٣ - باب العرض في الزكاة
وقال طاووس قال معاذ ﵁ لأهل اليمن: أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس بالصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة (١).
وقال النبي ﷺ: «تصدقن ولو من حليكن» فلم يستبن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
١٤٤٩ - حدثنا مؤمل (٢)
حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس «أشهد على رسول الله ﷺ لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي» وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.

(١) فيه انقطاع، لكن جزم به المؤلف، وله شواهد في المعنى.
* وهذا معناه يجوز العرض عند المصلحة كما لو اشترى بماله الذي هو فيه زكاة ١٠٠ ريال اشترى بها ملابس ودفعها للفقراء.
(٢) صوابه مؤمل بالفتح اسم مفعول.
العرض: الدنيا كلها، وعند التفصيل.
النقدان: الذهب والفضة، والباقي عرض، بالتسكين.
* إذا دعت الحاجة لدفع النقود في زكاة الأنعام فهو جائز، للمصلحة، وكذا إخراج العروض كالملابس للحاجة؛ لأثر معاذ.
* سئل عن زكاة الفطر تدفع نقودًا؟ فقال: الجمهور على المنع، لظاهر النصوص.

1 / 438