. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ندفن ميتًا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، ثم أسنده البيهيقي وقال: هو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة.
قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٢٩): «وروى أبو يوسف القاضي بإسناده له عن رجل عن علي ...» مثله.
وروى البيهقي في سننه (٤/ ٥٤) من طريق يحيى بن عقبة عن علي بن بذيمة الجزري عن مقسم عن ابن عباس ﵁ قال: «جلل رسول الله ﷺ قبر سعد بثوبه». وقال عقبة: «لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف» اه-وضعفه البغوي في شرح السنة (٥/ ٣٩٩).
ورواه من وجه آخر مرسل ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٦).
قلت: «يحيى بن عقبة: قال ابن معين فيه ليس بشيء، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وضعفه أبو زرعة».
ورواه عبد الرازق في مصنفه (٣/ ٥٠٠) عن ابن جريج عن رجل عن الشعبي أن زيد بن مالك قال: «أمر النبي ﷺ بثوب فستر على القبر حين دلى سعد بن معاذ فيه ....» الحديث، وقد ضعفه النووي في المجموع (٥/ ٢٥٥). =