١٣٣٠ - عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا (١) قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا.
٦٢ - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
١٣٣١ - عن سمرة ﵁ قال: «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها» (٢).
٦٣ - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟
١٣٣٢ - عن سمرة بن جندب (٣) ﵁ قال: «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها».
(١) في نسخة: (لأبرز) وكذا في الشرح.
* القبور لا يصلى إليها، ولا عندها، ولا يبنى عندها لا بناء ولا قبة، كل هذا من وسائل الشرك.
* وسط الشيء: بين طرفيه، ويقال وسطًا: خيارًا.
(٢) هذا هو الأفضل، والرجل عند الرأس، وأما عند الصدر فلا دليل على عليه، ولا وجه له.
(٣) ويقال جندب.
* يصلى على المرأة وإن ماتت في النفاس، وكذا الحيض تغسل ويصلى عليها.