٥٠ - باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
١٣١٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم (١) فإن كانت صالحة قالت: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق».
٥١ - باب السرعة بالجنازة
وقال أنس ﵁: أنتم مشيعون. وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبًا منها.
١٣١٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أسرعوا (٢) بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».
٥٤ - باب الصفوف على الجنازة
١٣١٩ - حدثنا الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي ﷺ أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعًا (٣).
قلت: يا أبا عمر ومن حدثك؟ قال: ابن عباس ﵃».
(١) هذا هو المشروع على الأعناق.
(٢) السنة الإسراع، وعدم التماوت.
(٣) من لم يعلم بصاحب القبر امرأة أو رجل أين يقف؟
قال الشيخ: الأمر واسع، ولعله يقف على الرأس.
* هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ نعم في الأربع سنة.
* قال الشيخ: لم يحفظ أن الصحابة صلوا على الميت الغائب من أهل الفضل، وهذا يقوي من قال بالخصوصية للنجاشي، ولو قيل بالصلاة على أهل الفضل .. [كأنه جوده].