٢ - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة
١٢٠٠ - عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: «إن كنا لنتكلم (١) في الصلاة على عهد النبي ﷺ، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الآية، فأمرنا بالسكوت».
٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
١٢٠١ - عن سهل ﵁ قال: «خرج النبي ﷺ يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر ﵄ فقال: حبس النبي ﷺ، فتؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر ﵁ فصلى، فجاء النبي ﷺ يمشي في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر ﵁ لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي ﷺ في الصف، فأشار إليه مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقري وراءه، وتقدم النبي ﷺ فصلى» (٢).
(١) وكان هذا في أول الإسلام في الحاجة، كرد السلام ونحو ذلك، ثم نسخ، فتبطل الصلاة بالكلام - عمدًا.
* وسألت الشيخ عمن قال: كل ذكر وجد سببه في الصلاة وهو من أذكار الصلاة فيقال؟
فقال: ليس على إطلاقه لا أعرف هذا القول.
(٢) فيه الالتفات للحاجة، وإلا فلا ينبغي، وفيه أنه لا بأس بالحمد في الصلاة إذا بشر بشيء يسره، وقلت يديه؟ قال: نعم، على ما فعل الصديق.