171

The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

خپرندوی

مطبعة الأمانة

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٠٦هـ

د چاپ کال

١٩٨٦م

٢- سأل خالد بن الوليد أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- حين انهمك من عنده في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، فاستشار عمر -رضي الله تعالى عنه- أصحابه، ومنهم المهاجرون والأنصار، فأجمعوا على أن يضرب الشارب ثمانين، وقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام١.
٣- روي أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- قال: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة٢.
أما ما استدل به القائلون بأن عقوبة شارب الخمر أربعون، فهو ما يأتي:
١- روى أنس أن رسول الله ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين٣.
٢- ما روي من أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- جلد الشارب أربعين ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر أربعين، وكل سنة وهذا أحب إلي٤.

١ صحيح مسلم بشرح النووي ج٤ ص٢٨٩، سنن أبي داود ج٢ ص٤٧٢.
٢ نيل الأوطار ج٧ ص١٦٣، تفيسر ابن كثير ج٣ ص٢٦٥. فتح القدير ج٥ ص٣١٠.
٣ صحيح مسلم بشرح النووي ج٤ ص٢٨٩.
٤ المرجع السابق ص٢٩٠-٢٩١، مختصر المازني على الأم ج٥ ص١٧٤، المغني ج٨ ص٣٠٧، مغني المحتاج ج٤ ص١٨٩.

1 / 180