147

The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

خپرندوی

مطبعة الأمانة

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٠٦هـ

د چاپ کال

١٩٨٦م

واستدلوا لذلك بما روي عن رسول الله ﷺ من أنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ١.
واستدلوا أيضًا بما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- من أنه حين رجم المرأة التي زنت وهي محصنة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال:
جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم٢.
وقد روي عن عمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهما- رجمًا ولم يجلدا، وروي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: إذا اجتمع حدان لله تعالي منهما القتل، أحاط القتل بذلك٣.

١ رواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت نيل الأوطار ج٧، ص٩٨، مشكاة المصابيح ج٢، ص٢٢٨، اللؤلؤ والمرجان، فيما اتفق عليه الشيخان ج٢، ص١٨٦، أ. د/ محمد سليم العوا، في أصول التشريع الجنائي الإسلامي ص٢٠٣.
٢ وقد روي هذا الرأي أيضًا عن ابن عباس، وأبي بن كعب، وأبي ذر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين، المغني ج٨، ص١٦٠، نيل الأوطار ج٧، ص٩٧-١٠٣.
٣ وهذا ما ذهب إليه النخعي، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور أصحاب الرأي، واستدل هؤلاء بما روي عن النبي ﷺ من أنه رجم ماعز، ولم يجلده ورجم الغامدية، ولم يجلدها المغني ج٨، ص١٦٠.

1 / 156