403

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

خپرندوی

مكتبة الرشد-الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

المتعارضين على الآخر، والدليل المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان، فلا يطلب فيه الترجيح.
* * *
المسألة السادسة:
يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين؛ لإجماع الصحابة ﵃، فقد كانوا يعملون بالراجح من الدليلين ويتركون العمل بالمرجوح منهما، فقد عملوا بحديث: " إذا التقا الختانان فقد وجب الغسل "، وتركوا العمل بحديث: " إنما الماء من الماء ".
ولأنه لو لم نعمل بالراجح: للزم العمل بالمرجوح، ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلًا، فلم يبق إلا العمل بالراجح.
* * *
المسألة السابعة:
يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؛ لأن الصحابة ﵃ كانوا يرجحون بكثرة العدد، فلم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة " أن النبي ﷺ أطعم الجدة السدس " حتى شهد معه محمد بن مسلمة، وأن عمر لم يعمل بخبر " من استأذن ثلاثًا ولم يؤذن له فليرجع " حتى شهد مع الراوي بعض الصحابة. فالعدد الكثير يتقوى به الخبر، كذلك الأدلة يتقوى بها الحكم؛ حيث إن الكثرة أقرب إلى الصحة من القلة.

1 / 418