٤- عن ابن عمر ﵁ ﴿أنه سأل النبي ﷺ عن اعتكافٍ عليه؟ فأمره أن يعتكف ويصوم﴾ رواه الدارَقُطني (٢/٢٠٠) والبيهقي وأبو داود وابن حزم.
٥- وعنه رضي الله تعالى عنه ﴿أن عمر ﵁ نذر أن يعتكف في الشِّرك ويصوم، فسأل النبي ﷺ بعد إسلامه، فقال: أوف بنذرك﴾ رواه الدارَقُطني (٢/٢٠١) وحسَّن إسناده.
٦- وعنه رضي الله تعالى عنه ﴿أن عمر ﵁ سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرام قال: أَوْفِ بنذرك﴾ رواه البخاري (٢٠٣٢) وأبو داود والنَّسائي والدارَقُطني. ووقع عند البخاري في رواية ثانية (٢٠٤٢) من طريقه بلفظ ﴿... فقال له النبي ﷺ: أوف نذرَكَ، فاعتكف ليلة﴾ .
٧- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال ﴿ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه﴾ رواه الدارَقُطني (٢/١٩٩) والحاكم وصححه مرفوعًا. ورواه البيهقي وصحَّح وقفه على ابن عباس وقال: رَفْعُه وَهْمٌ.
٨- حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂، وقد مرَّ برقم ٤ في بحث [متى يكون الاعتكاف؟] وجاء فيه ﴿... فقال رسول الله ﷺ أَلبِرَّ أردنَ بهذا؟ ما أنا بمعتكِف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال﴾ رواه البخاري (٢٠٤٥) وغيره.