258

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته» «ص ١٣»: «ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء».
قلت: ونسبه الرافعي في «شرح الوجيز» «٢/ ٣٧٠» للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب ﵀.
[تمام النصح في أحكام المسح ص ٨٤ - ٨٦]
جواز المسح على الشُّرَّاب المخروق
مداخلة: بالنسبة للمسح على الشراب، يمكن أن يمسح على الشراب؟
الشيخ: نعم، ممكن.
مداخلة: حتى لو كان مقطوعًا؟
الشيخ: ولو كان مقطوعًا، وماذا تعني بالمقطوع.
مداخلة: يعني، مثلًا مخروق.
الشيخ: ولو كان مخروقًا.
(الهدى والنور / ٢٢٤/ ١٤: ٠٦: ٠٠)
جواز المسح على الجوارب المخرقة والممزقة والشفافة ونحوها
مداخلة: نعم، هناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال ﷺ: «.. توضأ ومسح على الجوربين والغلين» هل هناك شروط للجوربين؟
الشيخ: يذكرون كثيرًا من الشروط، ولا أصل لشيء منها في السنة، فيجوز المسح على كل جورب سواء كان مُخَرَّقًا أو كان ممزقًا، أو كان سليمًا، أو شفافًا وأرق

1 / 301