236

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

المسح إنما يكون على أعلى الخف
مداخلة: هنا قول - طبعًا- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر الخفين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد .. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو ينفي ذلك؟
الشيخ: ينفي.
مداخلة: ينفي، يعني: لا يَرِد مسح أسفل الخف مطلقًا؟
الشيخ: أبدًا.
مداخلة: نعم، يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟
الشيخ: لا، هذا يقال على غير بابه.
(الهدى والنور /٣٣٩/ ٤١: ٤٥: ٠٠)
ضعف حديث المسح على أسفل الخفين
«توضأ ﷺ، فمسح أسفل الخف وأعلاه». منكر بزيادة «الأسفل».
[قال الإمام]:
فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص ٣٣ - طبع المكتب الإسلامي»: «سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططًا بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار

1 / 276