681

The Chapters and Titles of Sahih al-Bukhari

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

ایډیټر

د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
هند
(١٠ - باب ما يستر من العورة)
كتب الشيخ في "اللامع" (^١): قوله: ما يستر معروف أو مجهول، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أو كلمة "من" زائدة، انتهى.
وفي هامشه: اختلفوا في حد العورة، فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة أيضًا عورة، انتهى مختصرًا.
قال الحافظ (^٢): قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، انتهى.
قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى أن لا تكون عورة.
(١١ - باب الصلاة بغير رداء)
لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله ﵊: "أو كلكم يجد ثوبين"، وقوله عمر رضي الله ﵎ عنه: "إذا وسع الله فأوسعوا" أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين، فدفعه بحديث الباب بأنه ﵁ صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء.
وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (^٣): قوله: باب الصلاة بغير رداء أي: هو جائز، انتهى.

(^١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٣٤).
(^٢) "فتح الباري" (١/ ٤٧٧).
(^٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٤٨).

2 / 691