555

The Chapters and Titles of Sahih al-Bukhari

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

ایډیټر

د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
هند
قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: إن مسح العمامة لا يجزئ حتى يمسح الشعر بالماء، وأباحه لبعض الآثار الإمام أحمد وداود وغيرهما، مع الخلاف بينهم في التوقيت والشرائط، وقال الإمام محمد في "موطئه" (^١): بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك، ولم يتعرض له الشيخ في "اللامع" ههنا؛ لأنه قد أجمل الكلام على ذلك في "الكوكب" و"الدر المنضود على سنن أبي داود" (^٢).
(٤٩ - باب إذا أدخل رجليه. . .) إلخ
قال شيخ المشايخ في "التراجم" (^٣): أي: "باب شرط المسح على الخفين أن يكون إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان".
وكتب الشيخ في "اللامع" (^٤): قوله: "أدخلتهما طاهرتين" فعلم أن اللبس طاهرًا عن الحدث كاف في جواز المسح، ولا يشترط لجواز المسح كمال الطهارة وقت اللبس، انتهى.
وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء، وهي أن رجلًا مثلًا عكس الترتيب، فغسل رجليه أولًا ولبسهما ثم أتم الوضوء، فقال: الأئمة الثلاث: إنه لا يجوز له المسح، وقالت الحنفية: يجوز له المسح، انتهى مختصرًا.
قلت: وظاهر تبويب الإمام البخاري يوافق الحنفية كما ترى.
(٥٠ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. . .) إلخ
قال شيخ المشايخ في "تراجمه" (^٥): الحديث الذي أخرجه المؤلف في هذا الباب لا يدل إلا على عدم التوضؤ بعد أكل لحم الشاة، ولم يعقد

(^١) انظر: "التعليق الممجد على موطأ محمد" (١/ ٢٨٧).
(^٢) انظر: "الكوكب الدري" (١/ ١٣٥)، و"بذل المجهود" (١/ ٦٢٧).
(^٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٨٨).
(^٤) "لامع الدراري" (٢/ ١٥٩).
(^٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٨٩).

2 / 565