498

تيسير الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ایډیټر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

خپرندوی

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.
فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.
فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.
وهذا معلوم مما سبق.
وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من قوله: أو أكثر.
وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.
أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.
كقوله: رأيت عينًا لا تقوم بها الأشياء.

2 / 326