347

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

خپرندوی

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

الشَّهادَة بما ينفي عنهُ الخيريَّةَ، والثَّاني يُثبتُ لمن فعلَ ذلك الخيريَّةَ، وهذا تعارُضٌ ظاهرٌ، لكنَّ الفقيهَ لا يعدَمُ جوابًا يُعملُ به الخبرَينِ الصَّحيحينِ، فتأوَّل أهلُ العلمِ حديثَ زيدٍ على واحدٍ من معنيينِ: أن يكونَ من الشَّهادَةِ لصاحبِ حقٍّ لا يعلمُ أنَّكَ شاهدٌ ليأتيكَ فيسْألَكَ، فتشهدُ لهُ قبلَ أنْ تُسألَ الشَّهادَة لتنصُرَهُ في حقِّه، أو يكُونَ في حقوقِ الله تعالى الَّتي يُرجَى فيها الثَّوابُ عندَهُ، لا للآدميِّينَ.
وما كانَ من هذا النَّمطِ من الأدلَّة فإنَّ العملَ بكلا الدَّليلينِ حاصلٌ فيهِ، ولوْ مِن وجهٍ، وهذا واجبٌ ما وجَدَ إليهِ الفقيهُ سبيلًا.
* * *

1 / 354