681

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

كَمَا رَوَاهُ همام بن يحيى عَن قَتَادَة بِلَفْظ أَن رجلا أعتق شِقْصا من مَمْلُوك فَأجَاز النَّبِي ص = عتقه وغرمه بَقِيَّة ثمنه
قَالَ قَتَادَة إِن لم يكن لَهُ مَال استسعي العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي
وأبى ذَلِك جمَاعَة مِنْهُم الشَّيْخَانِ فصححوا كَون الْجمع مَرْفُوعا وَرجح ذَلِك ابْن دَقِيق الْعِيد وَذَلِكَ لِأَن سعيد بن أبي عرُوبَة أعرف بِحَدِيث قَتَادَة فَإِنَّهُ كَانَ أَكثر مُلَازمَة لَهُ وأخذا عَنهُ من همام وَغَيره وَهَمَّام وَشعْبَة وَإِن كَانَا أحفظ من سعيد لَكِن مَا روياه لَا يُنَافِي مَا رَوَاهُ وَإِنَّمَا اقتصرا من الحَدِيث على بعضه وَلَيْسَ الْمجْلس متحدا حَتَّى يتَوَقَّف فِي زِيَادَة سعيد فَإِن مُلَازمَة سعيد لِقَتَادَة كَانَت أَكثر مِنْهُمَا فَسمع مِنْهُ مَا لم يسمعهُ غَيره
وَهَذَا كُله لَو انْفَرد سعيد وَهُوَ مَعَ ذَلِك لم ينْفَرد
وَمَا أعل بِهِ حَدِيث سعيد من كَونه اخْتَلَط أَو تفرد بِهِ مَرْدُود لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من رِوَايَة من سمع مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط كيزيد بن زُرَيْع وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْهُم أَرْبَعَة قد تقدم ذكرهم وَهَمَّام هُوَ الَّذِي انْفَرد بفصل الِاسْتِسْعَاء من الحَدِيث وَجعله من قَول قَتَادَة فَدلَّ على أَنه لم يضبطه كَمَا يَنْبَغِي
وَقد احْتج من لَا يَقُول بالاستسعاء بِحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته لم يكن لَهُ مَال غَيرهم فَدَعَاهُمْ رَسُول الله ص = فجزأهم أَثلَاثًا ثمَّ أَقرع بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة
أخرجه مُسلم
وَوجه الدّلَالَة فِيهِ أَن الِاسْتِسْعَاء لَو كَانَ مَشْرُوعا لنجز من كل وَاحِد مِنْهُم عتق ثلثه وَأمره بالسعي فِي أَدَاء بَقِيَّة قِيمَته لوَرَثَة الْمَيِّت
الْقسم الرَّابِع مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضعف مِنْهُم وَفِي البُخَارِيّ من ذَلِك حديثان
أَحدهمَا حَدِيث أبي بن عَبَّاس بن سهل بن سعد عَن أَبِيه عَن جده

2 / 738