679

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من أعتق شركا لَهُ فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ عتقه كُله إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمنه فَإِن لم يكن لَهُ مَال يقوم عَلَيْهِ قيمَة عدل على الْمُعْتق فَأعتق مَا أعتق
حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا بشر عَن عبيد الله اخْتَصَرَهُ
حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان حَدثنَا حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ (من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي مَمْلُوك أَو شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ قِيمَته بِقِيمَة الْعدْل فَهُوَ عَتيق) قَالَ نَافِع وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق قَالَ أَيُّوب لَا أَدْرِي أَشَيْء قَالَه نَافِع أَو شَيْء فِي الحَدِيث
حَدثنَا أَحْمد بن مِقْدَام حَدثنَا الفضيل بن سُلَيْمَان حَدثنَا مُوسَى بن عقبَة أَخْبرنِي نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة يكون بَين الشُّرَكَاء فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ يَقُول قد وَجب عَلَيْهِ عتقه كُله إِذا كَانَ للَّذي أعتق من المَال مَا يبلغ يقوم من مَاله قيمَة الْعدْل وَيدْفَع إِلَى الشُّرَكَاء أنصباؤهم ويخلى سَبِيل الْمُعْتق يخبر ذَلِك ابْن عمر عَن النَّبِي ص =
وَرَوَاهُ اللَّيْث وَابْن أبي ذِئْب وَابْن إِسْحَاق وَجُوَيْرِية وَيحيى بن سعيد وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = مُخْتَصرا
بَاب إِذا أعتق نَصِيبا فِي عبد وَلَيْسَ لَهُ مَال استسعي العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ على نَحْو الْكِتَابَة
حَدثنَا أَحْمد بن أبي رَجَاء حَدثنَا يحيى بن آدم حَدثنَا جرير بن حَازِم قَالَ سَمِعت قَتَادَة قَالَ حَدثنِي النَّضر بن أنس بن مَالك عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي ص = (من أعتق شقيصا من عبد)

2 / 736